أكد عضو هيئة الدفاع عن شهيد الملاعب التونسية عمر العبيدي، المحامي التومي بن فرحات لـ Son FM أن الهيئة ستطالب بتوجيه تهمة القتل العمد ضد الأمنيين المتورطين في القضية مشيرا إلى وجود حوالي 24 ملف إفلات من العقاب في تونس منذ الثورة إلى الآن، تم الاستناد فيها على الفصل 217 من المجلة الجزائية والذي عده التومي امتيازا إجرائي يتمتع به رجال الأمن وأعوان الصحة في البلاد.
وقال المحامي التومي بن فرحات عقب نهاية الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن شهيد الملاعب التونسية عمر العبيدي اليوم 07 جوان 2023 في مقر النقابة الوطنية للصحفيين:"إن الهيئة ستطالب عند استئناف الحكم يوم الجمعة 9 جوان 2023 بتوجيه تهمة القتل العمد وإعادة سماع ممثل النيابة العمومية الذي عاين جثة العبيدي يوم الوفاة والذي أشار حينها إلى "عدم وجود آثار عنف" في مخالفة لفحوى تقرير الطب الشرعي، إلى جانب المطالبة بتمكين 5 جمعيات من الحق الشخصي بعد رفض القضاء الطلب شكلا، معللا ذلك بعدم وجود ضرر مباشر لهذه الجمعيات في المقابل يؤكد التومي أن في ذلك الرفض إعتداء على مرسوم الجمعيات.
وينص الفصل 14 من مرسوم الجمعيات على أنه:" يمكن لكلّ جمعية أن تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلاّ بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر".
في الأثناء أشار التومي إلى أن الحكم الابتدائي (القتل على وجه الخطأ الصادر في نوفمبر 2022) أغفل جزءا مما تضمنه تقرير الطب الشرعي الذي أكد على وجود آثار اعتداء في جسد العبيدي عن طريق آلة حادة وعدد أماكنها في تطابق مع شهادات شهود العيان واستند فقط على سبب الوفاة المباشر وهو إبتلاع الوحل.
ونوه التومي إلى أنه لو تغافل الإعلام والرأي العام عن قضية عمر العبيدي لقبر الملف كالملفات الأخرى وواصل بالقول:" تعودنا عندما يكون الأمنيون ووزارة الداخلية متهمون في قضية ما لا يتم التحقيق والتعامل مع هذه القضايا كالبقية مؤكدا وجود حوالي 24 ملف إفلات من العقاب منذ الثورة إلى اليوم في تونس، المشترك في هذه الملفات زمن التقاضي الطويل وطريقة إعداد الملفات والتهم الموجهة إلى جانب الإستناد في الحكم على الفصل 217 من المجلة الجزائية الذي أصبح "إمتياز إجرائي يتمتع به الأمنيون وموظفو الصحة" وفق التومي.
وينص الفصل 217 من المجلة الجزائية على أنه:" يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين".
نذكر أنها وجهت للمتهمين في قضية الرضع وقضية عبد السلام زيان (توفي نتيجة عدم تلقيه جرعة أنسولين في مركز الإيقاف بصفاقس) وأيمن العثماني تهمة القتل على وجه الخطأ.
نشير في الختام إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد قضت ابتدائيا بالسجن لمدّة عامين في حقّ 12 أمنيا متورطين في قضية عمر العبيدي، وجهت لهم تهمة القتل على وجه الخطأ إلى جانب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ أمنيين اثنين، مع حفظ الحقّ في الدعوى المدنيّة لورثة عمر العبيدي ورفض الدعاوى المدنيّة الأخرى.