رجح الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس يوسف عبيد، خلال حضوره في برنامج عطاولة اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، أن تلغي المحكمة الإدارية القرار عدد 541 المتعلق بالشروط الجديدة للانتخابات بشكل جزئي
وأشار إلى أن الطعون أمام ثلاثة سيناريوهات وهم إما رفضها ومواصلة الانتخابات أو رفض قرار الهيئة جزئيا بإلغاء أحد الشروط الجديدة وبذلك يمكن إعادة قبول بعض المترشحين أو إلغاء القرار كليا أي إعداد رزنامة انتخابية جديدة.
وأضاف أن عمليات الطعن ترتكز على مسألتين وهما مدى اختصاص هيئة الانتخابات في إصدار القرار الترتيبي عدد 541 إلى جانب اشتراط تضمن ملف الترشح لبطاقة السوابق العدلية نظرا لبت المحكمة سابقا في هذا الشرط سنة 2014.
وقال إن الإطار القانوني للانتخابات يتكون من ثلاثة أسس أولها الدستور ثم القانون الانتخابي والسلطة الترتيبية للهيئة بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، مشيرا إلى أن الدستور هو الذي يضع المبادئ العامة ويحيلها إلى القانون الانتخابي بوصفه قانونا أساسيا، وينص الدستور على أنه في صورة حل مجلس نواب الشعب فإن المجال الوحيد الذي لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع فيه بالمراسيم هو القانون الانتخابي.
وأكد عبيد أن الفصل 89 من الدستور نص على أنه يتم تقديم الترشحات وفقا لمحددات القانون الانتخابي لكن هيئة الانتخابات لم تمتثل إلى الدستور وقامت بتحين القانون الانتخابي وفق للدستور الجديد بمقتضى قرار ترتيبي وهو مخالف للقانون، مضيفا أنه تطبيقا للمقتضيات الجديدة التي وردت في الدستور في علاقة بالانتخابات وهي البطاقة عدد 03 والجنسية والسن قامت هيئة الانتخابات بإصدار قرار ترتيبي في مخالفة للدستور الذي نص على أحقية مجلس نواب الشعب في تنقيح القانون الانتخابي وبذلك اعتدت هيئة الانتخابات على السلطة التشريعية وأصبحت مشرعا انتخابيا.
وأشار عبيد إلى أنه يمكن للمترشحين الطعن في الشروط الانتخابية الثلاث الجديدة وخاصة الوثائق التي تمنحها الإدارة، وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت سنة 2014 قرارا بوقف تنفيذ شرط البطاقة عدد 03 لأن الحصول عليها رهين سلطة الإدارة ما يجعل المترشح في وضعية صعبة أو مستحيلة.