أكد المختص في القانون العام يوسف عبيد، خلال حضوره في برنامج "عالطاولة" اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استغلت نصوص القانون الانتخابي كغطاء للتملص من قرارات المحكمة الإدارية.
وبيّن أن الفصل 47 من القانون الانتخابي ينص في آخر فقراته على أن "تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به."
ولكن، كما أوضح عبيد، النص هنا "إعلام الأطراف بالحكم" جاء عاماً وغير دقيق، ولم يحدد إن كان الإعلام يجب أن يكون بالمسودة التنفيذية للحكم أو بحيثيات الحكم أو حتى منطوقه.
وأوضح سيف عبيد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2014 قد قامت بتفسير هذه العبارة بطريقة موسعة من خلال القرارات الترتيبية التي أصدرتها.
وأضاف أن القانون الانتخابي يتطلب تفسيرات متعددة على مستويات مختلفة، وهذه التفسيرات تتغير كلما انتقلنا إلى مستوى أعلى في التسلسل القانوني.
وأشار عبيد إلى القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 الذي يحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وقد وضح فيه مفهوم "الإعلام بالحكم". وأوضح أنه وفقًا للفصل 27 من هذا القرار الترتيبي، يتوجب على الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بشرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه. وبين عبيد أن هذا الفصل ظل ثابتاً ولم يتم تعديله في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ولا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 .
وأكد أن ما هو "واضح في القانون لا يحتاج إلى تأويل "و اعتبر ان الهيئة تتعمد استغلال هذه النصوص للتملص من تنفيذ القرارات القضائية، رغم وضوح الإجراءات القانونية.
سلمى حنيش